الشيخ محمد تقي التستري

119

النجعة في شرح اللمعة

( الرابع عدم تزيين المتاع ) ( 1 ) إنّما يكره تزيين يكون تدليسا . روى الكافي ( في 18 من أخبار 54 من أبواب معيشته ) على ما في مطبوعه القديم وخطيّة مصحّحة : عن أحمد الأشعريّ رفع الحديث « كان أبو - أمامة صاحب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقول : أربع من كنّ فيه فقد طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ولا يدلَّس ، وفي ما بين ذلك لا يحلف » . وزاد الوافي والوسائل فيه بعد « يقول » « سمعت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقول » . وروى الفقيه ( في 8 من 12 من أبواب معايشه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبلَّه من غير أن يلتمس زيادة ؟ قال : إن كان لا يصلحه إلَّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزّيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح » . ( الخامس ذكر العيب ان كان ) ( 2 ) روى الكافي ( في 2 من 54 من أبواب معيشته ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلَّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الرّبا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذّمّ إذا اشترى » . ( السادس ترك الحلف على البيع والشراء ) ( 3 ) قال تعالى * ( « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » ) * ومرّ في سابقه عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلَّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ ، الرّبا والحلف - الخبر » . ومرّ في الرّابع عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « وفي ما بين ذلك لا يحلف » ، وروى الكافي ( في 2 من 62 من معيشته ) عن أبي حمزة رفعه « قام أمير المؤمنين عليه السّلام على دار ابن أبي معيط - وكان يقام فيها الإبل - فقال : يا معاشر السّماسرة أقلَّوا الأيمان فإنّها منفقة للسّلعة ، مقمحة للرّبح » . والظَّاهر كون « للرّبح » محرّف « للبركة » بشهادة السّياق والخبر الأخير . وفي 3 منه ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليه السّلام « ثلاثة